تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وان شئت قلت : ان شراء مال اليتيم ، لا بدّ ان يكون مصلحة له ، ولا يجوز ذلك باصالة صحة البيع من البائع ، كما لو شك المشترى في بلوغ البائع ، فتأمل . نعم لو وجد في يد الفاسق ثمن من مال الصغير لم يلزم الفسخ مع المشترى
شرح
ليس ذلك مجرى لأصالة الصحة . ( وان شئت قلت ) في تقريب انه لا يجوز الاشتراء لمال اليتيم من الفاسق ( ان شراء مال اليتيم ، لا بدّ ان يكون مصلحة له ، ولا يجوز ذلك ) الشراء ( ب‍ ) اجراء ( اصالة صحة البيع من البائع ) فإنه ( كما لو شك المشترى في بلوغ البائع ) فإنه لا يمكن تصحيح ذلك باصالة الصحة ( فتأمل ) إذ : لا فرق بين ترتيب الغير اثر الصحة على غسل الفاسق ، وبين ترتيب الغير اثر الصحة على بيع الفاسق ، فكما انه إذا مس الميت الّذي غسله الفاسق لا يحتاج الماس إلى غسل الميت لاجراء اصالة الصحة في فعل الفاسق ، كذلك يجوز الاشتراء من الفاسق لاجراء اصالة الصحة في بيع الفاسق وليس شرط : الا حسن ، الا من شرائط البيع ، كما أن شرط إباحة الماء مثلا ، ليس الا من شرائط صحة الغسل ، فكلما يصحح وجود الشرط في الغسل يصحح وجود الشرط في البيع . ( نعم ) لو باع الفاسق مال الصغير ، لا يجب علينا ابطال البيع برد المبيع إلى الصغير ، ورد الثمن إلى المشترى ، ف‍ ( لو وجد في يد الفاسق ) البائع لمال الطفل ( ثمن من مال الصغير لم يلزم ) علينا ( الفسخ مع المشترى ) بان نبطل بيعه ،