وجه الفساد : ان التضمين الحقيقي حاصل هنا لان المضمون به مال الضامن .
غاية الأمر ان فساد العقد مانع عن مضى هذا الضمان والتضمين في نظر الشارع لأن المفروض فساده ، فإذا لم
شرح
المشترى بأنه غاصب - لزم ان تقولوا بعدم الضمان في صورة علم المشترى بفساد البيع ، من جهة من الجهات .
إذ : الملاك في المسألتين واحد ، فإذا قلتم بالضمان في العقد الفاسد لزم ان تقولوا بالضمان في العقد مع الغاصب أيضا .
( وجه الفساد ) لهذا النقض ، انما يظهر ببيان التفاوت بين المسألتين ، ف ( ان التضمين الحقيقي ) اى جعل المشترى البائع ضامنا ( حاصل هنا ) في باب البيع الفاسد ( لان المضمون به ) اى المثمن ( مال الضامن ) الّذي هو البائع .
( غاية الأمر ) المترتب على فساد العقد ( ان فساد العقد مانع عن مضى هذا الضمان ) في البائع ( والتضمين ) من المشترى للبائع ( في نظر الشارع ) إذ : الشارع لم يضمن البائع بالمثمن في مقابل الثمن ، بان يكون الثمن بدلا عن المثمن ، وانما ضمن البائع بعين الثمن أو قيمته - لفرض فساد المعاملة - فان المعاملة إذا صحت كان الثمن مضمونا بمقابل المثمن .
اما إذا كانت المعاملة فاسدة ، فالثمن مضمون بنفسه ، عينا أو قيمة ( لأن المفروض فساده ) اى فساد الضمان ، والتضمين المعامليين ( فإذا لم