ولذا ينتقل الثمن إلى مالك المبيع ، ويدخل في ضمانه بمجرد الإجازة .
والحاصل : انه لا تضمين حقيقة في تسليط المشترى البائع على الثمن .
واما رجوع المشترى مع اعتقاد المتبايعين لمالكية البائع للمثمن عند انكشاف الخطاء مع أنه انما ضمنه بمال
شرح
باخذ بدل الثمن .
( ولذا ) الّذي يكون الضمان والتضمين حقيقة بالنسبة إلى المالكين ( ينتقل الثمن إلى مالك المبيع ، ويدخل في ضمانه بمجرد الإجازة ) للعقد الفضولي ، ولو كان التضمين بالنسبة إلى الغاصب لم يكن وجه لضمان المالك .
( والحاصل : انه لا تضمين ) من قبل المشترى ( حقيقة ) - وإن كان تضمينا صورة - ( في تسليط المشترى البائع على الثمن ) بل انما سلط المشترى البائع الغاصب على الثمن مجانا .
( و ) ان قلت : اى فرق بين صورة علم المشترى بان المثمن ليس ملكا للبائع ، وبين جهله ، وكما تقولون بضمان البائع في صورة الجهل قولوا بالضمان في صورة العلم أيضا .
قلت : ( اما رجوع المشترى ) إلى البائع غير المالك ( مع اعتقاد المتبايعين لمالكية البائع للمثمن عند انكشاف الخطاء ) بان علم المشترى ان البائع ليس مالكا ( مع أنه انما ضمنه ) اى ضمن المشترى البائع ( بمال