الخمس بعد الاعتراف بان المعروف بين الأصحاب كون الفقهاء نواب الامام .
ويظهر من المحقق الثاني أيضا في رسالته الموسومة بقاطع اللجاج في مسئلة جواز اخذ الفقيه اجرة أراضي الأنفال من المخالفين ، كما يكون ذلك للإمام عليه السلام إذا ظهر ( ع ) للشك في عموم النيابة ، وهو في محله .
ثم : ان قوله بمن لا ولي له في المرسلة المذكورة ليس مطلق من لا ولى له
شرح
الخمس بعد الاعتراف ) اى بعد ان اعترف نفس جمال المحققين ( بان المعروف بين الأصحاب كون الفقهاء نواب الامام ) فليس توهينه للحديث من باب انه ليس بقابل بالنيابة ، بل من باب انه يرى ضعف الحديث بالذات .
( ويظهر ) كون هذا الحديث موهونا ( من المحقق الثاني أيضا في رسالته الموسومة بقاطع اللجاج في مسئلة جواز اخذ الفقيه اجرة أراضي الأنفال ) التي هي للإمام عليه السلام ( من المخالفين ) لأنهم عليهم - السلام انما أباحوا مالهم لشيعتهم ، اما غير الشيعة فتصرفه في الأرض لا يجوز ، الا باذن الفقيه الّذي هو نائب عنهم ( كما يكون ذلك للإمام عليه السلام ) اخذ الأجرة ( إذا ظهر ع ) .
وانما يظهر من المحقق الثاني الوهن في الاستدلال بهذا الحديث ( للشك في عموم النيابة ) للفقيه ( وهو ) اى الشك ( في محله ) لما عرفت .
( ثم : ان قوله بمن لا ولي له في المرسلة المذكورة ليس مطلق من لا ولي له ) .