وبالجملة : فهاهنا مقامان ، أحدهما : وجوب ايكال المعروف المأذون فيه إليه ليقع خصوصياته عن نظره ، ورأيه ، كتجهيز الميت الّذي لا ولي له ، فإنه يجب ان تقع خصوصياته من تعيين الغاسل ، والمغسل ، وتعيين شيء من تركته للكفن ، وتعيين المدفن عن رأى الفقيه .
الثاني : مشروعية تصرف خاص في نفس ، أو مال ، أو عرض ، والثابت بالتوقيع ، وشبهه هو الأول دون الثاني وان كان
شرح
( وبالجملة : فهاهنا مقامان ، أحدهما : وجوب ايكال المعروف المأذون فيه ) في قوله عليه السلام : كل معروف صدقة ( إليه ) اى إلى الفقيه ، حتى أنه لا يجوز التصرف الا بإجازة الفقيه ( ليقع خصوصياته ) اى خصوصيات ذلك المعروف الفردية ( عن نظره ، ورأيه ) وان كان أصل المعروف في الجملة جائز الكل أحد ( كتجهيز الميت الّذي لا ولي له ، فإنه يجب ان تقع خصوصياته من تعيين الغاسل ، والمغسل ) اى محل الغسل ( وتعيين شيء ) خاص ( من تركته ) كنقود الميت ( للكفن ، وتعيين المدفن ) والمصلى على الميت ، وما أشبه ذلك ( عن رأى الفقيه ) عن متعلق ب : تقع ، .
( الثاني : مشروعية تصرف خاص في نفس ) كاجراء الحد ، وإقامة القصاص ( أو مال ) كبيع أموال القاصر ( أو عرض ) كعقد الصغير الّذي لا ولي له ( والثابت بالتوقيع ، وشبهه ) من الأخبار المتقدمة ( هو الأول ) بان يرجع إلى الفقيه فيما علم أن الشارع يريده ، كتجهيز الميت ( دون الثاني ) فلا يجوز تلك التصرفات للفقيه ، كما لا يجوز لغيره ( وان كان