الافتاء في المقام الثاني بالمشروعية وعدمها أيضا من وظيفته ، الا ان المقصود عدم دلالة الأدلة السابقة على المشروعية .
نعم : لو ثبت أدلة النيابة عموما ، تم ما ذكر ثم إنه قد اشتهر في الألسن وتداول في بعض الكتب رواية : ان السلطان ولى من لا ولى
شرح
الافتاء في المقام الثاني بالمشروعية ، وعدمها ) اى انه هل تشرع هذه التصرفات التي هي من القسم الثاني ؟ أو لا تشرع ( أيضا من وظيفته ) كما أن الاذن في القسم الأول من وظيفته ، إذ : لا يستنبط الجواز أو العدم الا الفقيه .
وقوله : « وان كان » ، مقدمة لدفع الدخل المقدر ، وهو : ان الافتاء بالجواز ، وعدم الجواز من شأن الفقيه فما فائدة كلامهم أيها الشيخ في انه يجوز أو لا يجوز إذ : الفقيه ان رأى جوازه تصرف ولا ينفعه كلامكم بأنه لا يجوز ، وان رأى عدم جوازه لم يتصرف ، وان كان رأيكم - على حسب الفرض - الجواز .
والجواب ما ذكره المصنف بقوله : ( الا ان المقصود ) من بحثنا نحن في انه هل يجوز تصرف الفقيه في القسم الثاني ، أم لا ؟ بيان ( عدم دلالة الأدلة السابقة على المشروعية ) لتصرف الفقيه .
( نعم : لو ثبت أدلة النيابة عموما ) اى ما دل على : ان العلماء ورثة الأنبياء ، وانهم خلفاء الرسول ، وما أشبه ( تم ما ذكر ) من ولاية الفقيه مطلقا ( ثم إنه قد اشتهر في الألسن وتداول في بعض الكتب ) غير الكتب الأربعة ، وما أشبه ( رواية : ان السلطان ولى من لا ولى