للفقيه ، بل لا بدّ للفقيه من استنباط مشروعيتها من دليل آخر .
نعم : الولاية على هذه ، وغيرها ، ثابتة للإمام ( ع ) بالأدلّة المتقدمة المختصة به ، مثل : آية أولى بالناس من أنفسهم .
وقد تقدم ان اثبات عموم نيابة الفقيه عنه في هذا النحو من الولاية على الناس ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل ، دونه خرط القتاد .
شرح
للفقيه ، بل لا بد للفقيه من استنباط مشروعيتها من دليل آخر ) إذا كان هناك دليل آخر من عقل أو نقل .
( نعم : الولاية على هذه ) الأمور المذكورة ( وغيرها ) من سائر الأمور العامة ( ثابتة للامام " ع " ) قطعا ( بالأدلّة المتقدمة المختصة ) تلك الأدلة ( به ) اى بالامام غير المتعدية إلى الفقيه ( مثل آية أولى بالناس من أنفسهم ) وهي قوله تعالى : النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، بضميمة ان الامام كالنبي في هذه الشؤون بآية : أنفسنا ، وغيرها من الأدلة .
( وقد تقدم ان اثبات عموم نيابة الفقيه عنه في هذا النحو من الولاية على الناس ليقتصر ) اى حتى يقتصر ( في الخروج عنه ) اى عن عموم النيابة ( على ما خرج بالدليل ) فيكون المحكم اصالة النفوذ ، لا اصالة عدم النفوذ ( دونه خرط القتاد ) .
والحاصل ان كلما لا بدّ منه للفقيه الولاية فيه ، وكلما ليس كذلك فاصالة عدم نفوذ ولاية الفقيه محكمة .