وعلى تسليم التنزل عن ذلك فالمرجع بعد تعارض العمومين إلى اصالة عدم مشروعية ذلك المعروف مع عدم وقوعه عن رأى ولى الامر هذا .
لكن المسألة لا تخلو عن اشكال وان كان الحكم به مشهوريا
و
شرح
داخلة في عنوان : الامر ، فلها أصحاب خاصون يجب على الناس الرجوع إليهم فيها .
وعلى هذا الّذي ذكرنا لا يقال : بأنه على تقدير دلالة التوقيع يقع التعارض بينه وبين عون الضعيف وما أشبه ، فيتساقطان ويكون المرجع اصالة عدم نفوذ اعمال الفقيه .
( وعلى ) تقدير ( تسليم التنزل عن ذلك ) اى حكومة التوقيع على أحاديث عون الضعيف ، وما أشبه ( فالمرجع بعد تعارض العمومين ) عون الضعيف ، والتوقيع ( إلى اصالة عدم مشروعية ذلك المعروف ) كتصدى امر الأوقاف والقاصرين - مثلا - ( مع عدم وقوعه عن رأى ولى الامر ) وليس المرجع عدم نفوذ رأى ولى الامر ، إذ لا بدّ من إدارة ذلك الحادث فاما ان يديره ولى الامر أو غيره ( هذا ) تمام الكلام في وجه ولاية الفقيه .
( لكن المسألة لا تخلو عن اشكال ) لاحتمال ان يكون اللام في :
الحوادث ، العهد الذكرى أو ان يكون احكام الحوادث ، لا نفس الحوادث ( وان كان الحكم به ) اى بان الفقيه له ولاية ( مشهوريا ) بين الفقهاء (
و