وان كانت عموما من وجه الا ان الظاهر حكومة هذا التوقيع عليها .
وكونها بمنزلة المفسر الدال على وجوب الرجوع إلى الإمام ( ع ) أو نائبه في الأمور العامة التي يفهم عرفا دخولها تحت الحوادث الواقعة وتحت عنوان الامر في قوله تعالى : أولي الأمر
شرح
أحد للأمور العامة ( وان كانت عموما من وجه ) .
لان كل معروف صدقة - مثلا - خاص من جهة لزوم كونه معروفا عند الناس عام من جهة امكان كونه حادثا أو غير حادث .
بخلاف اما الحوادث الواقعة ، فإنها خاصة بما يحدث ، عامة من حيث إن يكون معروفا لدى الناس مما يعرف حسنه العامة أم لا ؟ فتأمل ( الا ان الظاهر ) من الفهم العرفي في الجمع بين الحديثين ( حكومة هذا التوقيع عليها ) اى على تلك العمومات .
إذ : ظاهر الحديث ان الحق خاص بالفقيه ، فبدون اذنه ، يكون تصرف الغير خارجا عن كونه معروفا .
( وكونها ) اى حكومة التوقيع ( بمنزلة المفسر الدال على وجوب الرجوع إلى الإمام ( ع ) أو نائبه في الأمور العامة ) سواء كان عاما بمعنى الشمول ، كقضايا الحرب والسلم ، أو عاما بمعنى الكلى الّذي له افراد كادارة أموال القاصرين ( التي يفهم عرفا دخولها ) اى دخول تلك الحوادث العامة ( تحت الحوادث الواقعة ) المذكورة في التوقيع ( وتحت عنوان الامر في قوله تعالى : أولي الأمر ) حيث قال :أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فان الظاهر أن : الحوادث العامة