ان كان ممن يرى الاستنابة فيه ، والا عطله .
فان كونه معروفا ، لا ينافي اناطته بنظر الإمام عليه السلام والحرمان عنه عند فقده كسائر البركات التي حرمناها بفقده عجل اللّه فرجه .
ومرجع هذا إلى الشك في كون المطلوب مطلق وجوده أو وجوده من موجد خاص .
اما وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأمور المذكورة
شرح
الامر ( ان كان ) الفقيه ( ممن يرى ) جواز ( الاستنابة فيه ، والا ) يعلم الفقيه جواز توليته ( عطله ) ولم يقم به .
( ف ) ان قلت : كيف يكون الامر معروفا ، ومع ذلك يجوز تعطيله .
قلت : ( ان كونه معروفا ، لا ينافي اناطته بنظر الإمام عليه السلام ) بالخصوص ( والحرمان عنه عند فقده ) عليه السلام ( كسائر البركات التي حرمناها بفقده عجل اللّه فرجه ) كبركة العلوم ، وبركة الأرض ، والسماء وبركة تكميل النفوس والعقول .
( ومرجع هذا ) اى ما لا يعلم الفقيه جواز توليته ( إلى الشك في كون المطلوب مطلق وجوده ) اى وجود ذلك المعروف ، سواء كان باذن الامام أم لا ؟ ( أو وجوده من موجد خاص ) فالأصل عدم الجواز ، لما تقدم من اصالة عدم نفوذ كل تصرف شك في نفوذه ولم يكن هناك دليل يدل على جوازه .
( اما وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأمور المذكورة ) اى ما احتمل