تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
وبالجملة فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه ، كالإمام ، إلا ما خرج بالدليل ، دونه خرط القتاد . بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني اعني : توقف تصرف الغير على اذنه فيما كان متوقفا على اذن الإمام ( ع ) وحيث إن موارد التوقف على اذن الامام غير مضبوط ، فلا بد من ذكر ما يكون كالضابط لها . فنقول كل معروف علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج ان علم كونه وظيفة شخص خاص ، كنظر الأب في مال ولده الصغير ، أو صنف
شرح
والحاصل : ان الولاية المطلقة في الاحكام والأقضية والاعمال باستثناء ما خرج قطعا ، لا يوجب خروج الأكثر . بل الظاهر : انصراف الأدلة عن مثل تلك الولاية الخاصة بالنبي والامام . ( وبالجملة فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه ، كالإمام ، الا ما خرج بالدليل ، دونه خرط القتاد ) اما ولايته بالمعنى الّذي ذكرناها فهو ظاهر الأدلة - كما عرفت - . ( بقي الكلام في ولايته ) اى الفقيه ( على الوجه الثاني اعني : توقف تصرف الغير على اذنه فيما كان متوقفا على اذن الامام " ع " ) كالقصاص والاقتصاص مثلا ( وحيث إن موارد التوقف على اذن الامام غير مضبوط ، فلا بد من ذكر ما يكون كالضابط لها ) اى لولاية الفقيه على الوجه الثاني . ( فنقول : كل معروف علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج ان علم ) شرعا ( كونه وظيفة شخص خاص ، كنظر الأب في مال ولده الصغير ، أو ) علم كونه وظيفة ( صنف