تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
أموال القاصرين لغيبة ، أو موت ، أو صغر ، أو سفه . واما تخصيصها بخصوص المسائل الشرعية فبعيد من وجوه . منها : ان الظاهر وكول نفس الحادثة إليه ليباشر امرها أو استنابة لا الرجوع في حكمها إليه .
شرح
أموال القاصرين ) الذين كان قصورهم ( لغيبة ، أو موت ، أو صغر ، أو سفه ) . وانما جعلنا هذه الأمثلة من الشرعي لان الشارع هو الّذي فرض هذه الأمور إلى الرئيس ، والا فالعقل والعرف لا يمنعان قيام ثقة من المربوطين بالقاصر - ربطا بسبب القرابة أو الصداقة أو الجوار - بالنظر في أموال القاصر . ( واما تخصيصها ) اى : الحوادث ، الموجودة في الرواية ( بخصوص المسائل الشرعية ) بان يقال : المراد رجوع الشخص في مسائل الحلال والحرام إلى الفقيه ( فبعيد ) جدا ( من وجوه ) . ( منها ) اى من وجوه البعد ( ان الظاهر وكول نفس الحادثة إليه ) اى إلى راوي الحديث ( ليباشر امرها ) اى يباشر الفقيه امر تلك الحادثة ( مباشرة ) بنفسه ( أو استنابة ) بان يأخذ نائبا لذلك ( لا الرجوع في حكمها ) اى حكم تلك الحادثة ( إليه ) اى إلى الفقيه ، فان الإمام عليه السلام قال : فارجعوا فيها ، ولم يقل : في حكمها . والعبارة الأولى تناسب نفس الواقعة مما هو شأن الوالي . والثانية تناسب حكم الواقعة مما هو شأن الفقيه .