مطلقا أو بعد المطالبة ، وأفتى بذلك الفقيه ، وجب اتباعه ان كان ممن يتعين تقليده ابتداءً ، أو بعد الاختيار فيخرج عن محل الكلام .
هذا مع أنه لو فرض العموم فيما ذكر من الاخبار ، وجب حملها على إرادة الجهة المعهودة المتعارفة من وظيفته ( ص ) من
شرح
تقدم - ( مطلقا ) سواء طالب الفقيه ، أم لا ( أو بعد المطالبة ) من الفقيه ( وأفتى بذلك ) اى بهذا الاشتراط ( الفقيه ، وجب اتباعه ) بالدفع إليه ، أو الصرف بإجازته ، والا لم يكن مأمونا عن العقاب ( ان كان ) الفقيه ( ممن يتعين تقليده ابتداءً ) بان كان صاحب الخمس والزكاة عاميا ، ولم يكن في الاحياء فقيه آخر ، أو كان هذا المفتى اعلم ، وقلنا : بحرمة تقليد الميت وتعين تقليد الأعلم ( أو بعد الاختيار ) فيما إذا كان هناك فقيهان متساويان ، فاختار أحدهما ، وقلنا : بان التخيير ابتدائي لا استمرارى ، وإلا جاز العدول إلى الفقيه الآخر القائل بعدم اشتراط صحة الأداء بنظر الفقيه ( فيخرج ) وجوب الأداء إلى الفقيه ، في هذا الحال : اى ما ذكرناه بقولنا : نعم . . ، ( عن محل الكلام ) لان الكلام في وجوب الأداء إلى الفقيه ، سواء قلده المالك أم لا ؟ وسواء طالبه ، أم لا ؟ وسواء كان نظر الفقيه وجوب الأداء إليه ، أم لا ؟ .
( هذا ) وجه عدم ولاية الفقيه ، لعدم الدليل على ذلك ( مع أنه لو فرض العموم فيما ذكر من الاخبار ، وجب حملها ) اى الاخبار ( على إرادة ) العام من ( الجهة المعهودة المتعارفة من وظيفته ( ص ) من