نعم : لو ثبت شرعا اشتراط صحة أدائهما بدفعه إلى الفقيه
شرح
من الأعداء كما في كشف الغطاء ، وكالسيد محمد سعيد الحبوبي حيث أجاز - فيما ينقل عنه - سحرة السفن بدون رضا أصحابها في حالة حرب وقعت بين المؤمنين وغيرهم في العراق ، إلى غيرهما .
بل هذا : هو مقتضى قوله تعالى : ما على المحسنين من سبيل ، والمناط المستفاد من قتل المسلمين إذا تترس بهم الكفار ، وقتل الأبرياء من أهل مدن الكفار ، إذا توقف التغلب على الحكومة العاتية على ذلك والا فلا شك في ان الأطفال وأمثالهم من الأبرياء الذين كانوا في بلاد خيبر وغيرها ، وذهب بعضهم ضحية الحرب لم يكونوا مستحقي القتل والا سربا نفسهم ، وإذا جاز ذلك في الأنفس والاعراض ، جاز ذلك في الأموال بطريق أولى .
والحاصل : ان مقتضى القاعدة ان يكون للفقيه ما كان للامام الا ما خرج بالدليل ، لأنه مقتضى الخلافة لرسول اللّه ، وانهم حجة الامام ، كما أن الامام حجة اللّه ، وغيرهما من الأدلة .
ولذا نستبعد وجوب الجهاد الابتدائي على الفقيه فيما كان واجبا على الرسول والامام .
ولهذا المبحث كلام طويل استدلالا واستشهادا بالأدلّة ، وبعمل الفقهاء ليس هنا مورده .
( نعم : لو ثبت شرعا اشتراط صحة أدائهما بدفعه إلى الفقيه ) بان كان عمل الغير مشترطا بنظر الفقيه كاشتراط القصاص بنظره - كما