لم يجز اجراء الأصول ، لأنها لا تنفع مع التمكن من الرجوع إلى الحجة .
وانما تنفع مع عدم التمكن من الرجوع إليها لبعض العوارض .
وبالجملة : فلا يهمنا التعرض لذلك انما المهم التعرض لحكم ولاية الفقيه بأحد الوجهين المتقدمين .
فنقول : اما الولاية على الوجه الأول ، اعني استقلاله في التصرف ف
شرح
من الامام أو نائبه الخاص ( لم يجز اجراء الأصول ) العملية ، عند عدم وجدان الاطلاق ( لأنها ) اى الأصول ( لا تنفع مع التمكن من الرجوع إلى الحجة ) إذ : هي بعد اليأس عن الظفر بالدليل ، ومع وجود الحجة ، فالدليل موجود .
( وانما تنفع ) ذلك الرجوع إلى الأصول العملية ( مع عدم التمكن من الرجوع إليها ) اى إلى الحجة ( لبعض العوارض ) اما لعدم وجودها في الملأ ، أو مع وجودها ولكن المانع في طرف الراجح ، كأن كان في برية منقطعة ، أو ما أشبه .
( وبالجملة : فلا يهمنا التعرض لذلك ) اى التكليف في ظرف وجود الامام حاضرا أو نائبه الخاص - سواء كان نائبا لخصوص شيء أو لعموم الأمور - و ( انما المهم التعرض لحكم ولاية الفقيه بأحد الوجهين المتقدمين ) استقلاله بالتصرف ، واشتراط تصرف غيره باذنه .
( فنقول : اما الولاية على الوجه الأول ، اعني استقلاله في التصرف ) في الأمور العامة ( ف ) الظاهر أنه المفهوم من الروايات ، والمناقشة فيها من المصنف وغيره محل نظر - وقد ذكرنا طرفا من الكلام حول ذلك في شرح العروة كتاب التقليد - .