والمرجع في غير ذلك من موارد الشك إلى اطلاقات أدلة تلك التصرفات ان وجدت على الجواز ، أو المنع .
والا فإلى الأصول العملية .
لكن حيث كان الكلام في اعتبار اذن الامام ، أو نائبه الخاص ، مع التمكن منه
شرح
المرجع الأصلي يستفاد من : اما الحوادث الواقعة .
( والمرجع في غير ذلك ) اى غير ما يرجع فيه كل قوم إلى رئيسهم ( من موارد الشك ) في انه هل يتمكن الشخص من مزاولته بنفسه ، أو يلزم الرجوع فيه إلى الامام ؟ كما لو شك في ان التقاص من مال المماطل ، أو المنكر يحتاج إلى الاذن ، أو يجوز المزاولة له بدون الاذن ؟ ( إلى اطلاقات أدلة تلك التصرفات ) كاطلاق أدلة التقاص ( ان وجدت ) الاطلاقات ( على الجواز ، أو المنع ) ولا ينافي الشك مع الاطلاق ، إذ :
الشك بالنسبة إلى الخصوصية ، والاطلاق هو المرجع الّذي لا خصوصية فيه - كما لا يخفى - .
( والا ) يكن اطلاق يعين الجواز أو المنع ( ف ) المرجع يكون ( إلى الأصول العملية ) .
فان كانت حالة سابقة فالاستصحاب ، والا فإن كان الشك في التكليف فالبراءة ، أو المكلف به فالاحتياط .
وان دار بين محذورين ، فالتخيير .
( لكن الكلام في اعتبار اذن الامام ، أو نائبه الخاص ، مع التمكن منه ) اى