انها لإمام المسلمين ، وفي الصلاة على الجنائز من أن سلطان الله أحق بها من كل أحد ، وغير ذلك مما يعثر عليه المتتبع .
وكيف كان ، فلا اشكال في عدم جواز التصرف في كثير من الأمور العامة بدون اذنهم ورضاهم ، لكن لا عموم يقتضي اصالة توقف كل تصرف على الاذن .
نعم : الأمور التي يرجع فيها كل قوم إلى رئيسهم لا يبعد الاطراد فيها بمقتضى كونهم أولي الأمر ، وولاته والمرجع الأصلي في الحوادث الواقعة .
شرح
انها لإمام المسلمين ) كما يجدها من يريد في هذه الأبواب من الوسائل والمستدرك ( وفي الصلاة على الجنائز ) فيما إذا كان كل من الولي والوالي حاضرا ، حيث ورد وجوب تقديم الولي للوالي ( من أن سلطان اللّه أحق بها ) اى بالجنازة ( من كل أحد ، وغير ذلك مما يعثر عليه المتتبع ) .
ففي باب الولاية من البحار وغيره ما يكفى للقطع بذلك من كثرة الأحاديث .
( وكيف كان ، فلا اشكال في عدم جواز التصرف في كثير من الأمور العامة بدون اذنهم ورضاهم ، لكن لا عموم يقتضي ) ذلك العموم ( اصالة توقف كل تصرف على الاذن ) من الامام .
( نعم : الأمور التي يرجع فيها كل قوم إلى رئيسهم لا يبعد الاطراد فيها ) بالقول بلزوم الرجوع إلى الامام ( بمقتضى كونهم أولي الأمر وولاته ) اى ولاة الامر اى صاحب الامر ، والمتولى والمتصرف للامر ( والمرجع الأصلي في الحوادث الواقعة ) عطف على : أولي الأمر وكونهم