تصرفهم نافذ على الرعية ، ماض مطلقا .
هذا كله في ولايتهم بالمعنى الأول .
واما بالمعنى الثاني اعني اشتراط تصرف الغير باذنهم ، فهو وان كان مخالفا للأصل الا انه قد ورد اخبار خاصة بوجوب الرجوع إليهم ، وعدم جواز الاستقلال لغيرهم بالنسبة إلى المصالح المطلوبة للشارع ، غير المأخوذة على شخص معين من الرعية كالحدود والتعزيرات ، والتصرف في أموال القاصرين والزام الناس بالخروج عن الحقوق
شرح
تصرفهم نافذ على الرعية ، ماض مطلقا ) في الأموال والأنفس في العرفيات وغيرها :
( هذا كله في ولايتهم ) اى الرسول والأئمة عليهم السلام ( بالمعنى الأول ) اى استقلالهم بالولاية .
( واما ) ولايتهم ( بالمعنى الثاني اعني اشتراط تصرف الغير باذنهم ) وعدم استقلال الغير في التصرف ( فهو وان كان مخالفا للأصل ) إذ : الأصل عدم مدخلية أحد في تصرف غيره ( الا انه قد ورد اخبار خاصة بوجوب الرجوع إليهم ) اى إلى الأئمة ( وعدم جواز الاستقلال لغيرهم بالنسبة إلى ) القيام ب ( المصالح المطلوبة للشارع ، غير المأخوذة على شخص معين من الرعية ) بل كانت من المصالح العامة ( كالحدود والتعزيرات ، والتصرف في أموال القاصرين ) كالأطفال والمجانين والغائبين تصرفا ، لأجل صلاحهم أو صلاح من له الحق في أموال القاصرين ( والزام الناس بالخروج عن الحقوق ) الشرعية ، كالخمس والزكاة ، أو