ثم اذنه المعتبر في تصرف الغير ، اما ان يكون على وجه الاستنابة كوكيل الحاكم .
واما ان يكون على وجه التفويض والتولية ، كمتولى الأوقاف من قبل الحاكم .
واما ان يكون على وجه الرضا كإذن الحاكم لغيره في الصلاة على ميت لا ولي له .
إذا عرفت هذا ، فنقول : مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لاحد بشيء من
شرح
بدون اذن ذي الحق .
( ثم اذنه ) اى الحاكم ( المعتبر في تصرف الغير ، اما ان يكون على وجه الاستنابة ) بان يأخذ الحاكم نائبا لان يعمل النائب العمل ( كوكيل الحاكم ) الّذي هو نائب عن الحاكم في التصرف .
( واما ان يكون على وجه التفويض والتولية ) وهذا منصب ، قالوا إن الفرق بينه وبين الأول ان الوكيل ينعزل بموت الحاكم ، بخلاف هذا ( كمتولى الأوقاف من قبل الحاكم ) فإنه متولى ومفوض إليه الأمر .
( واما ان يكون على وجه الرضا ) بدون نيابة أو تولية ( كإذن الحاكم لغيره في الصلاة على ميت لا ولي له ) .
وقد تكلمنا حول هذه الأمور في شرح العروة كتاب التقليد فراجع .
ويمكن ان يقال : بان محصل الفرق بين الثلاثة ، ان الثالث مرتبة ضعيفة من الاذن ، والوكالة مرتبة أقوى ، والتولية مرتبة أقوى .
( إذا عرفت هذا ، فنقول : مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لاحد بشيء ممن