تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
ثم اذنه المعتبر في تصرف الغير ، اما ان يكون على وجه الاستنابة كوكيل الحاكم . واما ان يكون على وجه التفويض والتولية ، كمتولى الأوقاف من قبل الحاكم . واما ان يكون على وجه الرضا كإذن الحاكم لغيره في الصلاة على ميت لا ولي له . إذا عرفت هذا ، فنقول : مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لاحد بشيء من
شرح
بدون اذن ذي الحق . ( ثم اذنه ) اى الحاكم ( المعتبر في تصرف الغير ، اما ان يكون على وجه الاستنابة ) بان يأخذ الحاكم نائبا لان يعمل النائب العمل ( كوكيل الحاكم ) الّذي هو نائب عن الحاكم في التصرف . ( واما ان يكون على وجه التفويض والتولية ) وهذا منصب ، قالوا إن الفرق بينه وبين الأول ان الوكيل ينعزل بموت الحاكم ، بخلاف هذا ( كمتولى الأوقاف من قبل الحاكم ) فإنه متولى ومفوض إليه الأمر . ( واما ان يكون على وجه الرضا ) بدون نيابة أو تولية ( كإذن الحاكم لغيره في الصلاة على ميت لا ولي له ) . وقد تكلمنا حول هذه الأمور في شرح العروة كتاب التقليد فراجع . ويمكن ان يقال : بان محصل الفرق بين الثلاثة ، ان الثالث مرتبة ضعيفة من الاذن ، والوكالة مرتبة أقوى ، والتولية مرتبة أقوى . ( إذا عرفت هذا ، فنقول : مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لاحد بشيء ممن
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 170 | السيد محمد الحسيني الشيرازي