تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
الثاني : عدم استقلال غيره بالتصرف ، وكون تصرف الغير منوطا باذنه ، وان لم يكن هو مستقلا بالتصرف . ومرجع هذا إلى كون نظره شرطا في جواز تصرف غيره ، وبين موارد الوجهين ، عموم من وجه .
شرح
جاز التصرف - وان لم يرد لم يكن موضوع جواز التصرف - . ( الثاني : عدم استقلال غيره بالتصرف ، وكون تصرف الغير ) كما لو أراد ان يتصرف أحد عدول المسلمين في مال الطفل استصلاحا ( منوطا باذنه ) حتى إذا تصرف العدل في مال الطفل كان تصرفه باطلا ، لأنه لم يستأذن الحاكم الشرعي ( وان لم يكن هو ) اى الفقيه ( مستقلا بالتصرف ) حيث إنه لا يجوز التصرف له مستقلا ، وانما يجوز له التصرف منضما إلى الغير . ( ومرجع هذا إلى كون نظره شرطا في جواز تصرف غيره ، وبين موارد الوجهين ) الأول ، والثاني ( عموم من وجه ) . فمادة الاجتماع التصرف في مجهول المالك ، فان الحاكم يستقل فيه ، وغير الحاكم يحتاج إلى اذن الحاكم . ومادة وجود الأول دون الثاني كما في التصرف في الزكوات ، فان كل واحد من الحاكم والمالك مستقل في التصرف . ومادة وجود الثاني دون الأول اى اعتبار اذن الحاكم في تصرف الغير مع عدم استقلال الحاكم في التصرف التقاص ، فان الانسان الّذي له الحق لا يجوز له التقاص الا بإذن الحاكم ، ولا يحق للحاكم ان يتصرف