الثالث : ولاية التصرف في الأموال والأنفس ،
وهو المقصود بالتفصيل هنا .
فنقول : الولاية تتصور على وجهين .
الأول : استقلال الولي بالتصرف ، مع قطع النظر عن كون تصرف غيره منوطا باذنه ، أو غير منوط به .
ومرجع هذا إلى كون نظره سببا في جواز تصرفه .
شرح
( الثالث ) من مناصب الفقيه ( ولاية التصرف في الأموال والأنفس ، وهو المقصود بالتفصيل هنا ) .
والمراد من هذا : ليس ما هو معلوم العدم ، كصحة بيع الامام الأحرار ، وتحريره عبيد الناس ، وما أشبه ، كما هو ثابت للإمام عليه السلام ، إذ : من المقطوع عدمه بالنسبة إلى الحاكم الشرعي ، بل المرتبة الأدون من هذا .
( فنقول : الولاية تتصور على وجهين ) .
( الأول : استقلال الولي بالتصرف ) في الأموال والأنفس ، كان يتصرف في أموال القصر ، وان يتصرف في أنفسهم بنكاحهم - مثلا - ( مع قطع النظر عن كون تصرف غيره منوطا باذنه ، أو غير منوط به ) اى باذنه .
فالكلام هنا في انه هل للفقيه ان يتصرف أو ليس له ان يتصرف ؟
( ومرجع هذا ) الامر ( إلى ) انه هل ( كون نظره ) اى الفقيه ( سببا في جواز تصرفه ) اى ان إرادة الفقيه علة تامة لجواز التصرف ، فان أراد