في مال الطفل ، الا بما يكون فيه صلاح المال ، ويعود نفعه إلى الطفل دون المتصرف فيه .
وهذا الّذي يقتضيه أصول المذهب ، انتهى .
وقد صرح بذلك أيضا المحقق ، والعلامة ، والشهيدان ، والمحقق الثاني ، وغيرهم ، بل في شرح الروضة للفاضل الهندي ان المتقدمين عمموا الحكم باعتبار المصلحة ، من غير استثناء ، واستظهر في مفتاح الكرامة من عبارة التذكرة في
شرح
في مال الطفل ، الا بما يكون فيه صلاح المال ، ويعود نفعه إلى الطفل دون المتصرف فيه ) اى إذا كان النفع عائدا إلى المتصرف فيه لم يصح ، إذ : ليس المال لنفعه ، وانما لنفع الطفل .
( وهذا ) اى كون جواز التصرف انما يقيد بما فيه صلاح الطفل ، هو ( الّذي يقتضيه أصول المذهب ) كآية :لا تَقْرَبُوا، وقاعدة : ان الولاية لأجل صلاح الطفل ، وما أشبه من سائر القواعد ( انتهى ) كلام السرائر .
( وقد صرح بذلك ) اى باشتراط الصلاح ( أيضا المحقق ، والعلامة والشهيدان ، والمحقق الثاني ، وغيرهم ، بل في شرح الروضة للفاضل الهندي ) صاحب كشف اللثام ( ان المتقدمين عمموا الحكم باعتبار المصلحة ) اى قالوا بان اعتبار المصلحة عام بالنسبة إلى الأب والجد وغيرهما ( من غير استثناء ) فلم يستثنوا الأب والجد ، بان لا يكون تصرفهما مشروطا بالمصلحة ( واستظهر في مفتاح الكرامة من عبارة التذكرة في