أو كان رسول اللّه ( ص ) يحبس الأب للابن ،
ونحوها صحيحة أبى حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أنت ومالك لأبيك ، ثم قال :
لا نحب ان يأخذ من مال ابنه الا ما يحتاج إليه مما لا بد منه ، ان اللّه لا يحب
شرح
على نفسه ، أو يؤدى مقابل مال الولد ( أو كان رسول اللّه ( ص ) يحبس الأب للابن ) فكما ان الأب لا يقتل بالابن ، كذلك لا يحبس الأب في باب الابن ، وكان الإمام عليه السلام ذكر امرين .
الأول - جواز انفاق الأب من مال الابن .
الثاني - انه لو فرض تعدى الأب لم يكن يحبس ولذا فلا يجد الابن سبيلا إلى الأب المعسر الّذي صرف ماله ، لأنه لا مال له ليأخذه ، ولا يحبس في مقابل دين الابن .
ومع ذلك فالحديث يحتاج إلى التأمل ، لان الاستدلال بالآية :
يدل على أنه لا حق للولد ، والعلة تدل على وجود حق للابن .
اللهم الا ان تجعل الآية علة لعدم الحبس فيبقى على الحديث ان المعسر لا يحبس مطلقا ، حتى إذا كان غير أب ، لان لي الواجد يحل حبسه .
( ونحوها صحيحة ) ابن ( أبى حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أنت ومالك لأبيك ، ثم قال : لا نحب ان يأخذ من مال ابنه الا ما يحتاج إليه مما لا بد منه ) في نفقاته ( ان اللّه لا يحب