إناطة جواز تصرف الولي بالمصلحة ، وليس ببعيد ، فقد صرح به في محكى المبسوط ، حيث قال : ومن يلي امر الصغير ، والمجنون ، خمسة الأب ، والجد للأب ، ووصى الأب ، والجد ، والحاكم ، ومن يأمره .
ثم قال : وكل هؤلاء الخمسة ، لا يصح تصرفهم الا على وجه الاحتياط والحظ للصغير لأنهم انما نصبوا لذلك ، فإذا تصرف فيه على وجه لاحظ فيه كان باطلا ، لأنه خلاف ما نصب له ، انتهى .
وقال الحلى في السرائر : لا يجوز للولي التصرف
شرح
إناطة جواز تصرف الولي بالمصلحة ، وليس ) الاجماع ( ببعيد ، فقد صرح به ) غير واحد من العلماء ، ف ( في محكى المبسوط ) نص على ذلك ( حيث قال : ومن يلي ) اى يتولى ( امر الصغير ، والمجنون ، خمسة الأب ، والجد للأب ) من ناحية الأب ، لا الجد أبو الام ( ووصى الأب و ) وصى ( الجد ، والحاكم ، ومن يأمره ) الحاكم الّذي هو بمنزلة الحاكم أيضا .
( ثم قال : وكل هؤلاء الخمسة ، لا يصح تصرفهم ) في مال الصغير والمجنون ( الا على وجه الاحتياط ) الاخذ بالحائطة ، وما فيه التحفظ على مالهما ( والحظ للصغير لأنهم انما نصبوا ) وعينوا من قبل الشرع ( لذلك ) اى الاحتياط على مالهما ( فإذا تصرف فيه ) اى في المال ( على وجه لاحظ فيه ) للصغير ولا فائدة ( كان ) التصرف ( باطلا ، لأنه خلاف ما نصب له ، انتهى ) كلام المبسوط .
( وقال الحلى ) ابن إدريس ( في السرائر : لا يجوز للولي التصرف