الفساد ، فان الاستشهاد بالآية يدل على إرادة الحرمة ، من عدم الحب دون الكراهة .
وانه لا يجوز له التصرف بما فيه مفسدة للطفل .
هذا كله ، مضافا إلى عموم قوله تعالى :
وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
، فان اطلاقه يشمل الجد ويتم في الأب ، بعدم الفصل .
ومضافا : إلى ظهور الاجماع على اعتبار عدم المفسدة ، بل في مفتاح الكرامة استظهر الاجماع - تبعا لشيخه في شرح القواعد - على الفساد ، فان الاستشهاد بالآية يدل على إرادة الحرمة ، من عدم الحب دون الكراهة ) المصطلحة ، إذ : ظاهر الآية الفساد المحرم .
( وانه لا يجوز له التصرف ) عطف على : إرادة ، ( بما فيه مفسدة ل ) مال ( الطفل ) خلافا لمن قال : بصحة جميع تصرفات الأب كيف كان
( هذا كله ، مضافا إلى عموم قوله تعالى :
وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
) اى بالكيفية التي هي أحسن الكيفيات ( فان اطلاقه ) اى اطلاق النهى ( يشمل الجد ) فان الّذي له جد وليس له أب ، يتيم عرفا وشرعا ( ويتم في الأب ، بعدم الفصل ) فان حكم الأب والجد واحد بالاجماع .
( ومضافا : إلى ظهور الاجماع على اعتبار عدم المفسدة ) في التصرف في مال الطفل ( بل في مفتاح الكرامة استظهر الاجماع ) اى قال : الأظهر وجود الاجماع ( - تبعا لشيخه في شرح القواعد - ) اى كاشف الغطاء الكبير ( على