باب الحجر نفى الخلاف في ذلك بين المسلمين ، وقد حكي عن الشهيد في حواشي القواعد : ان قطب الدين قدس سره ، نقل عن العلامة رحمه اللّه ، انه لو باع الولي بدون ثمن المثل لم لا ينزل منزلة الاتلاف بالاقتراض ؟
لأنا قائلون : بجواز اقتراض ماله ، وهو يستلزم جواز اتلافه ، قال : وتوقف زاعما انه لا يقدر على مخالفة الأصحاب .
هذا ولكن الأقوى ، كفاية عدم المفسدة وفاقا لغير واحد من الأساطين الذين عاصرناهم ،
شرح
باب الحجر نفى الخلاف في ذلك ) اى قال : ظاهر التذكرة عدم الخلاف في اعتبار الصلاح للطفل ( بين المسلمين وقد حكى عن الشهيد في حواشي القواعد : ان قطب الدين قدس سره ، نقل عن العلامة رحمه اللّه ، انه لو باع الولي بدون ثمن المثل ) جاز .
لأنه ( لم لا ينزل منزلة الاتلاف ) لمال الصغير ( بالاقتراض ؟ ) فإذا جاز الاقتراض جاز البيع بأقل من ثمن المثل .
( لأنا قائلون : بجواز اقتراض ) الولي ( ماله ، وهو ) اى جواز الاقتراض ( يستلزم جواز اتلافه ، قال ) قطب الدين ( وتوقف ) العلامة عن الفتوى بذلك ( زاعما انه لا يقدر على ) فتوى ( مخالفة الأصحاب ) القائلين بأنه لا يجوز .
( هذا ولكن الأقوى ، كفاية عدم المفسدة ) ولا يحتاج إلى وجود المصلحة ( وفاقا لغير واحد من الأساطين الذين عاصرناهم ) .