تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
فان ما دل على ولاية الجد في النكاح ، معللا بان البنت وأباها للجد ، وأباها ، قوله ( ص ) : أنت ومالك لأبيك ، خصوصا مع استشهاد الإمام ( ع ) به في مضى نكاح الجد ، بدون اذن الأب ، ردا على من انكر ذلك وحكم ببطلان ذلك من العامة في مجلس بعض الامراء .
شرح
الاطلاق ( فان ما دل على ولاية الجد في النكاح ، معللا بان البنت وأباها للجد ، وأباها ، قوله ( ص ) : أنت ومالك لأبيك ) في الحديث المتقدم عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ( خصوصا مع استشهاد الإمام ( ع ) به ) اى بقول الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ( في مضى نكاح الجد ، بدون اذن الأب ، ردا على من انكر ذلك ) اى ان يكون نكاح الجد نافذا ( وحكم ببطلان ذلك ) النكاح من الجد ( من العامة في مجلس بعض الامراء ) . اما الرواية الأولى : فهي خبر علي بن جعفر عن أخيه ، قال : سألته عن رجل اتاه رجلان يخطبان ، فهوى جد البنت ان يزوج رجلا وهوى أبوها الآخر ، أيهما أحق ان ينكح ؟ قال : الّذي هوى الجد أحق بالجارية ، لأنها وأباها للجد . واما الرواية الثانية : فهو خبر عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنه قال : انى لذات يوم عند زياد بن عبد اللّه ، إذ جاء رجل يستعدى على أبيه ، فقال : اصلح اللّه الأمير ، ان أبى زوج ابنتي بغير اذني ، فقال لجلسائه : ما تقولون فيما يقول هذا الرجل ؟ فقالوا نكاحه باطل ، قال عليه السلام : ثم اقبل عليّ ، فقال : ما تقول يا أبا عبد