ان الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء ، وما في العلل عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام من : ان علة تحليل مال الولد لوالده ان الولد موهوب للوالد ، في قوله تعالى :
يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ
.
ويؤيده اخبار جواز تقويم جارية الا بن علي نفسه ، لكن الظاهر منها
شرح
ان الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء ، وما في العلل عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام من : ان علة تحليل مال الولد لوالده ) اى تحليل الشرع ( ان الولد موهوب للوالد ) .
ومن المعلوم : ان ما كان متعلقا بالمال : الموهوب ، فهو مال للموهوب له ( في قوله تعالى :يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ) .
( ويؤيده ) اى كون الولد للوالد ، أو المراد يؤيد انه لا يعتبر شيء في تصرف الوالد في مال الولد ( اخبار جواز تقويم جارية الا بن علي نفسه ) اى يقدر قيمتها ثم يقبلها بمقابل القيمة التي يجعلها الوالد على نفسه ، ثم يطأها .
وجه التأييد ان هذه الأخبار وان لم تدل على أن جارية الولد للأب ، كما كان مقتض الخلاف الأخبار المتقدمة ، لكنها تدل على أن للأب ان يتصرف في مال الولد مطلقا ، لاطلاق هذه الروايات حتى في صورة ان التقويم لم يكن صلاحا للولد ( لكن الظاهر منها ) اى من اخبار التقويم