تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
حاله بالاجتهاد وتتبع سلوكه ، وشواهد أحواله ، انتهى . وهل يشترط في تصرفه المصلحة ؟ أو يكفى عدم المفسدة أم لا يعتبر شيء وجوه . يشهد للأخير اطلاق ما دل على أن مال الولد للوالد ، كما في رواية سعد بن يسار ، وانه وماله لأبيه ، كما في النبوي المشهور ، وصحيحة ابن مسلم
شرح
( حاله ) اى الأب ( بالاجتهاد ) في امره ( وتتبع سلوكه ، و ) تتبع ( شواهد أحواله ، انتهى ) كلام جامع المقاصد . ( وهل يشترط في تصرفه ) اى الأب والجد ( المصلحة ) كأن يبيع ما رأس ماله دينار ، بدينار ونصف ( أو يكفى عدم المفسدة ) كأن يبيعه بدينار ( أم لا يعتبر شيء ) كأن يبيعه بنصف دينار ، بمعنى ان تصرفه نافذ ، ولو كان مفسدة كتصرف الانسان في مال نفسه ، فإنه يصح ان يبيع الانسان ما يسوى دينارا ، بنصف دينار ، إذا لم يكن سفيها ( وجوه ) ثلاثة . ( يشهد للأخير ) اى عدم اعتبار المصلحة ، ولا عدم المفسدة ( اطلاق ما دل على أن مال الولد للوالد ، كما في رواية سعد بن يسار ) قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم ، قلت : يحج حجة الاسلام وينفق منه ؟ قال : نعم بالمعروف ، ثم قال عليه السلام : نعم يحج منه وينفق منه ، ان مال الولد للوالد ( وانه وماله لأبيه ، كما في النبوي المشهور ) الآتي ( وصحيحة ابن مسلم :
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 151 | السيد محمد الحسيني الشيرازي