تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
بل لا مانع من جريان قاعدة الصحة ، بل اللزوم في العقود ، عدا ما يقال : من أن التراضي والتعاقد ، انما وقع على المجموع الّذي لم يمضه الشارع قطعا ، فالحكم بالامضاء في البعض - مع عدم كونه مقصودا الا في ضمن المركب - يحتاج إلى دليل آخر ، غير ما دل على حكم العقود ، والشروط ، والتجارة عن تراض . ولذا حكموا بفساد العقد ، بفساد شرطه .
شرح
( بل لا مانع من جريان قاعدة الصحة ، بل ) قاعدة ( اللزوم في العقود ) بالنسبة إلى ما هو مملوك للبائع ، فيشمله :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( عدا ما يقال : من أن التراضي والتعاقد ، انما وقع على المجموع الّذي لم يمضه الشارع قطعا ) لان المجموع بما فيه الخمر ، لا يصحح الشارع عقده ( فالحكم بالامضاء في البعض ) اى امضاء الشارع للبعض القابل للملك ( - مع عدم كونه ) اى البعض المملوك ( مقصودا الا في ضمن المركب - يحتاج إلى دليل آخر ، غير ما دل على حكم العقود ، والشروط ، والتجارة عن تراض ) اى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و : المؤمنون عند شروطهم ، وإِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ. ( ولذا ) الّذي ذكرنا ، من أنه لا تكفى الأدلة المتقدمة لتصحيح العقد الّذي لم يصح بعضه ( حكموا بفساد العقد ، ب‍ ) سبب ( فساد شرطه ) فإذا كان المشروط فاسدا ، كان الجزء أيضا فاسدا إذا فسد الجزء الآخر لان الشرط والجزء من قبيل واحد .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 140 | السيد محمد الحسيني الشيرازي