تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
السلام في رجل مات ، وترك ورثة ، فاقر أحد الورثة بدين على أبيه ، انه يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ماله كله ، وان أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين ، أجيز ذلك على الورثة ، وان لم يكونا عدلين ، الزما في حصتهما ، بقدر ما ورثا .
شرح
السلام في رجل مات ، وترك ورثة ، فاقر أحد الورثة بدين على أبيه ) قال عليه السلام : ( انه يلزم ذلك ) الدين ( في حصته ) اى حصة المقر ( بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك ) الدين ( في ماله ) اى مال الميت ، أو مال المقر ( كله ) . فلو كان المراد : مال الميت ، فعدم كونه ظاهر ، لان اقرار أحد الورثة لا يسبب الزاما على سائر الورثة . ولو كان المراد : مال المقر ، فلان المقر انما يعطى بعض ماله - اما الزائد ، كالدينار - في المثال السابق - أو الدينار والنصف ، حسب الاختلاف - ( وان أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين ، أجيز ذلك على الورثة ) كلهم لقيام البينة بذلك ( وان لم يكونا عدلين ، الزما في حصتهما ) فقط ، ( بقدر ما ورثا ) لكن لا يخفى : ان الروايات المذكورة والآتية مجملة ، لا تدل على فتوى المشهور ، ولا فتوى الشيخ ، لان : الزما في حصتهما ، هل معناه : انهما يعطيان الزائد كما يقول المشهور ؟ أو بالنسبة كما يقول الشيخ ، وكذلك في الفقرة السابقة اى قوله : بقدر ما ورث الا ان يكون فهم المشهور مؤيدا ، والمشهور بينهم ان فهم المشهور ليس بحجة .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 137 | السيد محمد الحسيني الشيرازي