التذكرة بعد ذلك ، وليس عندي بعيدا من الصواب الحكم بالبطلان ، فيما إذا علم المشترى حرمة الآخر أو كونه مما لا ينقل إليه ، انتهى .
ويمكن دفعه : بان اللازم ، هو العلم بثمن المجموع الّذي قصد إلى نقله عرفا ، وان علم الناقل بعدم امضاء الشارع له ، فان هذا العلم غير مناف لقصد النقل حقيقة .
فبيع الغرر المتعلق لنهى الشارع ، وحكمه عليه بالفساد هو ما كان غررا في نفسه ، مع قطع النظر عما يحكم عليه عن الشارع
شرح
التذكرة بعد ذلك ) اى بعد ان نقل عن الشافعي الحكم بالصحة في صورة الجهل فقط ( وليس عندي بعيدا من الصواب الحكم بالبطلان ، فيما إذا علم المشترى حرمة الآخر ) كعبد وحرّ ( أو كونه مما لا ينقل إليه ) كالخمر والخل ( انتهى ) كلام العلامة .
( ويمكن دفعه ) اى دفع الاشكال الوارد في صورة علم المشترى ( بان اللازم ، هو العلم بثمن المجموع الّذي قصد إلى نقله ) نقلا ( عرفا ، وان علم الناقل بعدم امضاء الشارع له ) اى لهذا النقل ( فان هذا العلم ) بعدم امضاء الشارع ( غير مناف لقصد النقل ) أو البيع ( حقيقة ) إذ :
القصد لا ينافي تحريم الشارع .
( فبيع الغرر المتعلق لنهى الشارع ، و ) ل ( حكمه عليه ) اى على بيع الغرر ( بالفساد ) لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : نهى النبي عن بيع الغرر ، وفي حديث آخر : نهى النبي عن الغرر ( هو ما كان غررا في نفسه ، مع قطع النظر عما يحكم عليه عن الشارع ) إذ : الموضوع