تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩

مسئلة لو باع ما يقبل التملك ، وما لا يقبله كالخمر والخنزير صفقة بثمن واحد ، صح في المملوك عندنا -

كما في جامع المقاصد - واجماعا - كما عن الغنية - ويدل عليه اطلاق مكاتبة الصفار المتقدمة . ودعوى انصرافه إلى صورة كون بعض القرية المذكورة فيها مال الغير ممنوعة
شرح
( مسئلة - لو باع ما يقبل التملك ، وما لا يقبله ) مثال ما لا يقبله ( كالخمر والخنزير ) مثلا : باع الخل والخمر ، والشاة والخنزير ( صفقة ) واحدة ، اى في معاملة واحدة ( بثمن واحد ) لا ان يقول الخمر بعشرة ، والخل بعشرين ، بل قال : بعتهما بثلاثين ( صح ) البيع ( في المملوك عندنا - ) هذا لفظ يشبه الاجماع ( كما في جامع المقاصد - واجماعا - كما عن الغنية ويدل عليه ) اى على أنه يصح البيع في المملوك ( اطلاق مكاتبة الصفار المتقدمة ) وفيها قوله عليه السلام : لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء على ما يملك ، إذ قوله : ليس يملك ، شامل لما ليس بمملوك للبائع ، سواء كان من جهة انه لا يقبل الملك كالوقف ، أو من جهة انه ملك للغير . ( ودعوى انصرافه ) اى قوله : ما ليس يملك ، ( إلى صورة كون بعض القرية المذكورة فيها ) اى في المكاتبة ( مال الغير ) فالمراد : ما ليس بمملوك للبائع ، لا ما لا يقبل الملك أصلا ( ممنوعة ) إذ : لا وجه لدعوى الانصراف المذكور بعد تعارف الوقف