وكذلك ان أقر أحد الورثة باخ أو أخت فإنما يلزمه ذلك في حصته وبالاسناد قال قال علي عليه السلام : من أقر لأخيه ، فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ،
فان أقر اثنان فكذلك الا ان يكونا عدلين ، فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم .
وعن قرب الإسناد رواية الخبرين عن السندي بن محمد ، وتمام الكلام في محله من كتاب الاقرار والميراث إن شاء اللّه تعالى .
شرح
( وكذلك ان أقر أحد الورثة باخ أو أخت ) أو غيرهما ممن يرث ، واحدا أو أكثر ( فإنما يلزمه ذلك ) اقرار ( في حصته وبالاسناد ) المتقدم أيضا ( قال قال علي عليه السلام : من أقر لأخيه ، فهو ) اى الأخ ( شريك في المال ) الّذي حازه اخوه ( ولا يثبت نسبه ) لان الاقرار انما يثبت ما على المقر لا سائر الأمور .
( فان أقر اثنان فكذلك ) ثبت المال ، ولم يثبت النسب ( الا ان يكونا ) المقران ( عدلين ، فيثبت نسبه ويضرب ) - بالمجهول - اى المقر له ( في الميراث معهم ) لقيام البينة بذلك .
( وعن قرب الإسناد رواية الخبرين عن السندي بن محمد ، وتمام الكلام في محله من كتاب الاقرار والميراث إن شاء اللّه تعالى ) وقد ذكر طرفا من الكلام ، الجواهر فمن أراد التفصيل ، فليرجع إليه .