وقد نبه عليه في جامع المقاصد ، في باب فساد الشرط ، وذكر ان في الفرق بين فساد الشرط والجزء عسرا ، وتمام الكلام في باب الشروط ويكفى هنا الفرق بالنص والاجماع .
نعم : ربما يقيد الحكم بصورة جهل المشترى ، لما ذكره في المسالك وفاقا للمحكى في التذكرة عن الشافعي - من جهة افضائه إلى الجهل بثمن المبيع ، قال في
شرح
( وقد نبه عليه ) اى على لزوم بطلان البيع ببطلان جزئه كما نقول ببطلانه ، بطلان شرطه ( في جامع المقاصد ، في باب فساد الشرط ، وذكران في الفرق بين فساد الشرط والجزء عسرا ) فاللازم ، اما ان نقول بايجابهما الفساد ، أو عدم ايجابهما الفساد ( وتمام الكلام في باب الشروط ) وانه هل الشرط الفاسد يوجب فساد المشروط ، أم لا ؟ ( ويكفى هنا ) في باب الجزء الفاسد ( الفرق بالنص والاجماع ) على صحة العقد ، حتى مع فساد الجزء ، وكفى بهما فارقا .
( نعم : ربما يقيد الحكم ) بصحة العقد بالنسبة إلى الجزء ، فيما إذا كان الجزء الآخر لا يملك ( بصورة جهل المشترى ) بان أحد الجزءين لا يملك ( لما ذكره في المسالك - وفاقا للمحكى في التذكرة عن الشافعي - ) حيث خصص الصحة بصورة جهل المشترى ( من جهة افضائه ) اى العلم بكون أحد الجزءين لا يملك ( إلى الجهل بثمن المبيع ) لأنه حينما اشترى الخل والخمر بثلاثين ، لا يعلم كم مقدار ثمن الخل .
ومن المعلوم : ان الجهل بأحد العوضين موجب للفساد ( قال في