ومن المعلوم : ان مقتضى الواقع لو فرض العلم بصدق المقر ، هو كون ما في يده - على حسب اقراره - بالمناصفة .
واما المنكر عالما ، فيكون ما في يده مالا مشتركا لا يحل له منه الا ما قابل حصته عما في يدهما والزائد حق لهما عليه .
واما مسئلة الاقرار بالنسب فالمشهور ، وان صاروا إلى ما ذكر وحكاه الكليني عن
شرح
الواقع .
( ومن المعلوم : ان مقتضى الواقع لو فرض العلم بصدق المقر ، هو كون ما في يده ) اى يد المقر ( - على حسب اقراره - بالمناصفة ) « على حسب » متعلق ب : بالمناصفة .
ثم : ان المناصفة انما هي في مثال الشريكين والاقرار بثالث ، وفي مثال ثلاث شركاء والاقرار برابع ، يكون بما يقتضيه ، وهكذا كما لا يخفى .
( واما المنكر ) في حال كونه ( عالما ، فيكون ما في يده مالا مشتركا لا يحل له ) اى للمنكر ( منه ) اى من هذا المال المشترك ( الا ما قابل حصته عما في يدهما ) اى يد المقر والمنكر ، ومقابل حصته في المثال ديناران فقط ( والزائد ) وهو الدينار الثالث ( حق لهما ) للمقر والمقر له ( عليه ) اى على المنكر ، هذا هو مقتضى القاعدة .
( واما مسئلة الاقرار بالنسب ) التي ذكروها بان المقر انما يدفع الزائد فقط - الّذي هو على خلاف ما ذكرناه في باب اقرار أحد الشريكين - ( فالمشهور ، وان صاروا إلى ما ذكر ) من اعطاء الزائد فقط ( وحكاه الكليني عن