تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
للحرج أو السيرة . نعم يمكن ان يقال : بان التلف في هذا المقام حاصل بإذن الشارع للمنكر الغاصب لحق المقر له باعتقاد المقر ، والشارع انما اذن له في اخذ ما يأخذه على أنه من مال المقر له ، فالشارع انما حسب السدس في يد المنكر على المقر له ، فلا يحسب منه على المقر شيء .
شرح
( للحرج ) على الشريك ، إذ بقي المال مشاعا ( أو السيرة ) في ان الشريك إذا اخذ ماله ، كان ذلك افرازا ، وان لم يحضره الشريك الآخر . ( نعم يمكن ان يقال ) في وجه كون تكليف المقر اعطاء دينار فقط للمقر له ، لا دينارا ونصفا ( بان التلف ) لدينار بكر : المقرّ له ، ( في هذا المقام حاصل بإذن الشارع للمنكر الغاصب ) واقعا ( لحق المقر له ) - اى بكر - ( باعتقاد المقر ) متعلق ب‍ : الغاصب ، لان المقر يعتقد ان عمروا غاصب ، اما عمرو بنفسه فلا يعتقد ذلك . ولذا كان الشارع اذن له في ان لا يدفع إلى بكر دينارا ، حيث إن الشارع اذن لمن لا يعلم أن في ماله حقا للغير ، ولم يقم على ذلك دليل ، اذن بان يمتنع عن أداء شيء إلى المدعى ، بل يحفظ المال لنفسه ، واذن الشارع انما كان بالنسبة إلى دينار - بكر - ( والشارع انما اذن له ) اى للمنكر ( في اخذ ما يأخذه ) اى الدينار الزائد ( على أنه من مال المقر له ) اى بكر - في المثال - ( فالشارع انما حسب السدس ) وهو الدينار الموجود ( في يد المنكر على المقر له ) اى خالدا في المثال ( فلا يحسب منه ) اى من السدس ( على المقر ) كزيد ( شيء ) وعليه فليس