وحده ، الا على احتمال ضعيف وهو تعلق الغصب بالمشاع .
وصحة تقسيم الغاصب مع الشريك فيتمحّض ما يأخذه الغاصب منه ، وما يأخذه الشريك لنفسه .
لكنه احتمال مضعف في محله وان قال به أو مال إليه بعض - على ما حكى -
شرح
- في المثال - ( وحده ، الا على احتمال ضعيف ) في باب الغصب ( وهو تعلق الغصب بالمشاع ) .
كما لو كان هناك شريكان في دار مشاعة بينهما ، ثم غصب الغاصب حصة أحدهما ، بان اخرجه من الدار واستقل هو والشريك الآخر بالتصرف في الدار ، فقد غصب الغاصب نصف دار مشاع .
( وصحة تقسيم الغاصب مع الشريك ) بان افرز نصف الدار لنفسه واعطى النصف الآخر للشريك ( فيتمحّض ما يأخذه الغاصب ) من نصف الدار ( للمغصوب منه ، وما يأخذه الشريك لنفسه ) فإنه لو قلنا بهذا القول الضعيف في باب الغصب ، نقول بمثله في باب الاقرار ، وان اقرار زيد لبكر بالثلث انما يوجب على المقرّ أن يدفع إلى بكر دينارا فقط لا دينارا ونصفا .
( لكنه احتمال مضعف في محله ) إذ : التقسيم الّذي لا يقربه الشريك لا يوجب الافراز ، فلا يختص ما في يد الغاصب للمغصوب منه ، ولا ما في يد الشريك لنفسه ، بل تكون الدار بعد افراز الشريك والغاصب ، على اشاعتها السّابقة ( وان قال به ) اى بهذا الاحتمال ( أو مال إليه بعض - على ما حكى - ) عنه