بتصرفه في النصف ، لأنه باعتقاده انما يستحق الثلث ، فالسدس الفاضل في يد المنكر نسبته إلى المقر والمقر له ، على حد سواء ، فإنه قدر تالف من العين المشتركة فيوزع الاستحقاق .
ودعوى : ان مقتضى الإشاعة تنزيل المقر به على ما في يد كل منهما فيكون في يد المقرّ سدس ، وفي يد المنكر سدس ،
شرح
فنصف دينار عمرو : المقر ، عند زيد : المنكر ، فلعمرو دينار ونصف مما في يده ، والدينار والنصف الآخر انما هو للمقر له - اى بكر - فان المنكر ظالم للسدس ( ب ) سبب ( تصرفه في النصف ) اى ثلاثة دنانير ، والحال ان له دينارين ( لأنه ) اى المنكر ( باعتقاده ) اى باعتقاد المقر ( انما يستحق الثلث ) فقط اى دينارين ( فالسدس الفاضل في يد المنكر ) وهو الدينار الثالث ( نسبته إلى المقر والمقر له ، على حد سواء ) ويكون لكل من المقر والمقر له نصف دينار عند المنكر ( فإنه ) اى الدينار الثالث ( قدر تالف من العين المشتركة ) بين المقر والمقر له ( فيوزع ) بينهما على قدر ( الاستحقاق ) وإذ كان استحقاق المقر والمقر له متساويا يكون التالف من كل منهما نصف دينار .
( ودعوى : ان مقتضى الإشاعة ) اى إشاعة ستة دنانير الموجودة في يدي المقر والمنكر ، بين المقر ، والمنكر ، والمقر له ( تنزيل المقر به ) اى الثلث الّذي أقر به المقر ، لبكر - مثلا - ( على ما في يد كل منهما ) اى من المقر والمنكر ( فيكون في يد المقر سدس ) اى دينار ( وفي يد المنكر سدس ) فاللازم ان يعطى المقر للمقر له دينارا