بان ما في يد الغير ليس عين ماله فيكون كما لو أقر شخص بنصف كل من داره ، ودار غيره ، وهو مقدار حصته المشاعة كحصة المقر وحصة المقر له ، - بزعم المقر - الا انه لما لم يجبر المكذب على دفع شيء مما في يده ، فقد تلف سدس مشاع يوزع على المقر ، والمقر له .
فلا معنى لحسابه على المقر له
شرح
ادعى المقر ان بكرا أيضا شريك لهما في الثلث ، لأنهما ثلاثة اخوة ، مات أبوهم ، وخلف ستة دنانير - مثلا - .
والحاصل : ان الدعوى المذكورة مدفوعة ( بان ما في يد الغير ) اى عمرو - المنكر - ( ليس عين ماله ) اى عين مال عمرو - اى مالا غير مشترك - ( فيكون ) حال الاقرار - اى حتى يكون - ( كما لو أقر شخص بنصف كل من داره ، ودار غيره ) اقرارا لبكر - مثلا - اى ليس الامر اقرارا في امرين متمايزين ( أو هو ) اى ما في يد الغير - المنكر - انما هو ( مقدار حصته ) اى حصة الغير ( المشاعة ) بين الثلاثة ، حسب اقرار المقر ( كحصة المقر ) التي هي أيضا مشاعة ( و ) ك ( حصة المقر له ) التي هي أيضا مشاعة ( - بزعم المقر - ) ان له حصة ( الا انه لما لم يجبر المكذب ) اى المنكر الّذي كذب المقر ( على دفع شيء مما في يده ) لأنه لم يقر بالشريك الثالث ( فقد تلف ) - بسبب ظلم المنكر - ( سدس مشاع ) ف ( يوزع ) التالف - وهو دينار في المثال - ( على المقر ، والمقر له ) فيكون الذاهب من كل منهما نصف دينار .
( فلا معنى لحسابه ) اى حساب الدينار التالف ( على المقر له ) كبكر