تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
كما لو صرح بذلك . وقال : ان له في يد كل منهما سدسا . واقراره بالنسبة إلى ما في يد الغير غير مسموع ، فلا يجب الا ان يدفع إليه ثلث ما في يده ، وهو السدس المقربة وقد تلف السدس الآخر بزعم المقر - على المقر له ، بتكذيب المنكر ، مدفوعة .
شرح
لا دينارا ونصفا ( كما لو صرح ) المقر ( بذلك ) . ( و ) ذلك بان ( قال : ان له ) اى المقر له ( في يد كل منهما ) اى المقر والمنكر ( سدسا ) كما لو قال لبكر في يدي ، ويد شريكي ديناران ، دينار في يدي ، ودينار في يد شريكي . ( و ) حيث إن ( اقراره بالنسبة إلى ما في يد الغير غير مسموع ، فلا يجب ) على المقر ( الا ان يدفع إليه ) اى إلى المقر له ( ثلث ما في يده ) اى الدينار الواحد ( وهو السدس ) من مجموع الستة ( المقر به ) اى بذلك السدس ، لأنه اقرّ بان في ماله سدسا لعمرو ( وقد تلف السدس الآخر ) للمقر له ( - بزعم المقر - ) متعلق بتلف ، ( على المقر له ، ب‍ ) سبب ( تكذيب المنكر ) . هذه الدعوى ( مدفوعة ) بالفرق في الاقرار بين الإشاعة والتميز فلو كان هناك ثلاثة دنانير ، غير مشاعة في يد زيد ، وثلاثة دنانير غير مشاعة في يد عمرو ، ثم أقر زيد بان لبكر دينار في مالي ، ودينارا في مال عمرو ، كان اللازم اعطاء زيد لبكر دينارا فقط . بخلاف ما لو كان المال مشاعا ابتداءً ، ثم قسمه المقر والمنكر ، ثم