المختص .
واعترضه في مجمع الفائدة بان هذا ليس تفصيلا ، بل مورد كلام المشهور هو الثالث ، لفرضهم المصالحة على ذلك النصف المقرّ به ، وتمام الكلام في محله .
وعلى كل حال ، فلا اشكال في ان لفظ النصف المقرّ به إذا وقع في كلام المالك للنصف المشاع مجردا عن حال أو مقال ، يقتضي صرفه إلى
شرح
المختص ) بالمقر له - وهو خالد - .
( واعترضه ) اى المسالك ( في مجمع الفائدة بان هذا ) الّذي ذكره الشهيد ( ليس تفصيلا ) في مسئلة الصلح ( بل مورد كلام المشهور ) الذين قالوا بالاشتراك ( هو الثالث ) اى ما أوقعا الصلح على النصف المقر به ( لفرضهم المصالحة على ذلك النصف المقر به ، وتمام الكلام في محله ) وانما كان الغرض من هذا الكلام وقوع التخالف بين كلامي المشهور في الجملة - .
( وعلى كل حال ) سواء حمل النصف للمبيع المتعلق به البيع ، على النصف المشاع بين النصيبين ، أو حمل على النصف المختص بالبائع ( فلا اشكال في ان لفظ النصف المقر به ) اى الواقع في حيّز الاقرار ( إذا وقع في كلام المالك للنصف المشاع ) بان كان هناك شريكان في نصفى الدار فقال أحدهما نصف الدار لعمرو ، في حالكون الاقرار ( مجردا عن حال أو مقال يقتضي ) ذلك الحال أو المقال ( صرفه ) اى صرف النصف الّذي في كلام المقر ( إلى