تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
نصفه يحمل على المشاع في نصيبه ، ونصيب شريكه . ولهذا افتوا ظاهرا على أنه لو أقر أحد الرجلين الشريكين الثابت يد كل منهما على نصف العين بان ثلث العين لفلان ، حمل على الثلث المشاع في النصيبين . فلو كذبه الشريك الآخر ، دفع المقر إلى المقرّ له نصف ما في يده لان المنكر بزعم المقر ظالم للسدس ،
شرح
نصفه ) اى النصف المربوط به ( يحمل ) لفظ النصف ( على المشاع في نصيبه ، ونصيب شريكه ) لا على نصف المالك المختص به . ( ولهذا افتوا ظاهرا ) اى كونهم افتوا حسب ما يستظهر من كلماتهم ( على أنه لو أقر أحد الرجلين الشريكين الثابت يد كل منهما على نصف العين ) أقر ( بان ثلث العين لفلان ، حمل ) اقراره ( على الثلث المشاع في النصيبين ) لا ثلث مال نفسه فقط . ( فلو ) صدقه المقر دفعا الثلث إلى المقرّ له ولو ( كذبه الشريك الآخر ، دفع المقر ) كزيد الشريك لعمرو الّذي أقر لبكر بالثلث من الجموع ( إلى المقرّ له ) كبكر ( نصف ما في يده ) فإذا كان مجموع المال ستة دنانير يلزم على المقر ان يعطى للمقر له دينارا ونصفا - لا دينارا فقط - ( لان المنكر ) كعمرو - في المثال - ( بزعم المقر ) وهو زيد ( ظالم للسدس ) فان عمروا تصرف في ثلاثة دنانير ، وله ديناران فقط - بزعم المقر - فالدينار الزائد عنده ليس لبكر فقط ، لفرض ان المال مشترك بين الثلاثة ، بل الدينار الزائد لعمرو : المقر ، وبكر : المقر له ، إذا