مع غير المقر ، أو معه وان أوقعه على مطلق النصف المشاع ، انصرف أيضا إلى حصته ، فلا وجه لاشتراكه بينه وبين شريكه .
ولذا اختار سيد مشايخنا قدس اللّه اسرارهم اختصاصه بالمقر له .
وفصل في المسالك بين ما لو وقع الصلح
شرح
الّذي لخالد - ادعاء - سواء صالح خالد قبل اقرار زيد ( مع غير المقر ) اى غير زيد ( أو معه ) اى مع المقرّ ( وان أوقعه ) اى الصلح ( على مطلق النصف المشاع ) - لا نصفه الّذي أقر له به - ( انصرف ) النصف ( أيضا إلى حصته ) اى حصة خالد فقط ( فلا وجه لاشتراكه ) اى في ما بإزاء الصلح ( بينه ) اى بين خالد ( وبين شريكه ) عمرو ، فإنهم كيف ذكروا في باب المهر ، انها لو وهبت تكون الهبة لنصفها المستقر ، ويقولون في مسئلة الصلح انه لو صالح لا يكون في نصف المقر له - كخالد - بل يكون مشتركا بين خالد - وعمرو ، مع العلم ان المسألتين من واد واحد .
( ولذا ) حيث إن قولهم في باب الصلح مخالف لقولهم في باب الهبة للمهر - حيث جعلوا الهبة في نصفها ، ولم يجعلوا في باب الصلح في نفسه - ( اختار سيد مشايخنا قدس اللّه اسرارهم اختصاصه ) اى الصلح ( بالمقر له ) اى خالد ، بدون الاحتياج إلى إجازة الشريك لان زيد يعترف بان لخالد نصفها ، وخالد يصالح عن نصفه ، فمن اين يدخل الشريك في الوسط ؟ ليكون ان أجاز شارك خالدا في بدل الصلح ، وان لم يجز يبطل الصلح الا في الربع فقط .
( وفصل في المسالك بين ما لو وقع الصلح ) بين زيد ، وخالد