على نصفه أو مطلق النصف ، وبين ما إذا وقع على النصف الّذي أقر به ذو اليد ، فاختار مذهب المشهور في الثالث ، لان الاقرار منزل على الإشاعة .
وحكم بالاختصاص في الأولين ، لاختصاص النصف وضعا في الأول وانصرافا في الثاني إلى النصف
شرح
( على نصفه ) اى نصف المال الّذي لخالد ( أو مطلق النصف ) بان قال :
صالحتك على نصف المال - بدون إضافة النصف إلى خالد - ( وبين ما إذا وقع ) الصلح ( على النصف الّذي أقر به ذو اليد ) بان قال زيد :
صالحتك على النصف الّذي أقررت لك به ( فاختار ) المسالك ( مذهب المشهور ) من التشريك في الصلح ، ان أجاز الشريك ، والا بطل الصلح الا في الربع ( في الثالث ) اى ما أوقع الصلح على النصف الّذي أقر به ذو اليد ( لان الاقرار منزل على الإشاعة ) إذ : النصف الّذي أقر زيد به لخالد ، صار مشاعا بينهما - حسب ادعاء نفس خالد ، انه شريك مع عمرو في المال - .
( وحكم ) المسالك ( بالاختصاص ) اى اختصاص الصلح بالمقر له اى خالد - ( في الأولين ) فيما أوقع الصلح على نصفه ، أو مطلق النصف ( لاختصاص النصف ) اى لفظ النصف ( وضعا في الأول ) اى ما صالحه : على نصفه ، فان النصف المضاف إلى خالد ، وضعا يكون لخالد لا المشترك بينه وبين عمرو ( وانصرافا في الثاني ) اى ما صالحه : على مطلق النصف ، فان المنصرف انه صالح عن نصفه المختص به ( إلى النصف