تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
كان النصف مشاعا في نصيبهما ، فان أجاز شريكه ، نفذ في المجموع ، والا نفذ في الربع ، فان مقتضى ما ذكروه هنا اختصاص المصالح بنصف المقر له ، لأنه ان أوقع الصلح على نصفه الّذي أقر له به فهو ، كما لو صالح نصفه قبل الاقرار ،
شرح
( كان النصف ) المقرّ به ( مشاعا في نصيبهما ) اى نصيب عمرو ، وخالد ( فان أجاز ) المصالحة ( شريكه ) كعمرو ، في المثال ( نفذ ) الصلح ( في المجموع ) لان هذا النصف لهما ، وقد صالحاه ، أحدهما لفظا ، والآخر إجازة ( والا ) يجز شريكه اى لم يجز عمرو الّذي هو شريك خالد ( نفذ ) الصلح ( في الربع ) فقط ، لان الربع فقط مال خالد المصالح . وانما قلنا : ونظيره في ظهور المنافاة ، ( فان مقتضى ما ذكروه هنا ) في باب الصداق : من أن هبة المرأة للنصف ، معناها هبة النصف المستقر ، لا النصف المشاع بين المستقر والمتزلزل ، ( اختصاص المصالح ) اى زيد ( بنصف المقر له ) اى خالد ( لأنه ) اى زيد - الّذي بيده المال - ( ان أوقع الصلح ) مع خالد ( على نصفه ) اى النصف لخالد ( الّذي أقر ) زيد ( له ) اى لخالد ( به ) اى بذلك النصف ( فهو ، كما لو صالح نصفه ) الّذي يدعيه خالد ( قبل الاقرار ) فان خالدا حسب ادعائه يملك النصف ، وزيد ، يسلم ان له النصف فإذا وقعا التصالح بين الجانيين يلزم ان يكون تصالحا على النصف الّذي خالد يدعيه ، وزيد يقر له به ، فحاله كما لو لم يقر زيد بان لخالد النصف ، وادعاه خالد ، ثم تصالحا لحسم النزاع ، حيث إن معنى التصالح ان يكون الصلح منصبا على النصف
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 123 | السيد محمد الحسيني الشيرازي