ما ذكروه في باب الصلح ، من أنه إذا أقر من بيده المال لاحد المدعيين للمال بسبب موجب للشركة كالإرث ، فصالحه المقر له على ذلك النصف
شرح
الصداق الّذي قالوا بأنه لو وهبت للزوج نصف المهر كان الموهوب نصفها الخاص بها لا النصف المشاع بينها وبين الزوج ( ما ذكروه في باب الصلح ) حيث إنهم ذكروه كباب البيع ، فهو مناف لما ذكروه في باب الصداق ( من أنه إذا أقر من بيده المال لاحد المدعيين المال بسبب موجب للشركة كالإرث ) كما لو كان بيد زيد دينار ، وادعى كل من عمرو وخالد كون نصف الدينار له ، وبين كل واحد منهما ان السبب لكون النصف له شركته مع المدعى الآخر في سبب جامع بينهما ، كما لو قالا : انا ورثناه من أبينا ، فإذا أقر زيد الّذي بيده الدينار لخالد مثلا - بما يدعيه من كون النصف له ، فإنه حينئذ تنقسم الدار إلى ثلاثة أقسام .
1 - نصفها ، وهو لمن في يده ، لظاهر اليد .
2 - وربعها لخالد المقر له .
3 - وربعها الآخر ، لعمرو ، وذلك لان مقتضى اعتراف خالد بشركته في الدار مع عمرو ، ان كل جزء من الدار فهو مشترك بينهما ، وقوله : بسبب ، متعلق ب : المدعيين ، ( فصالحه ) اى صالح مع المقر له كخالد ، في المثال ( المقر له ) كزيد ، في المثال ( على ذلك النصف ) المقر به ، فان زيدا أقر لخالد بان له نصف الدار ، كما يدعى