تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
وان كان يمكن توجية هذا الحكم منهم بأنه لما كان الربع الباقي للمرأة من الموجود مثلا للربع التالف من الزوج ، ومساويا له من جميع الجهات ، بل لا تغاير بينهما الا بالاعتبار ، فلا وجه لاعتبار
شرح
ولا يخفى ان ما شرحناه به العبارة هو المستقيم المنطبق على ما افاده ( ره ) سابقا ، من كون البيع ينطبق على مال البائع الخاص به . اما ظاهر العبارة اى قوله : صدق النصف على النصف الباقي ، فاجنبى عن المقصود ( وان كان يمكن توجيه هذا الحكم منهم ) اى الحكم باسترجاع الزوج النصف الباقي ، توجيها لا ينافي ان يكون النصف الموهوب : ربعا من المستقر ، وربعا من المتزلزل ، فليس رجوع النصف ، لان الباقي نصف متزلزل ، بل لامر آخر ، وهو انها وهبت : ربعا من المتزلزل ، وربعا من المستقر ، فلما ان طلقت اخذ الزوج الربع المتزلزل اصالة ، واخذت ربعها الباقي لها المستقر بدلا عن ما اتلفه من : الربع المتزلزل ، بسبب الهبة ، فالتوجيه : انما هو ( بأنه لما كان الربع الباقي للمرأة ) - اى المستقر - ( من الموجود ) الّذي لم يخرج عنها بالهبة ( مثلا للربع التالف ) الّذي أتلفته المرأة : من المتزلزل ، بسبب الهبة ( من الزوج ) متعلق : بالتالف ، ( ومساويا ) عطف على : مثلا ، ( له ) اى للربع التالف ( من جميع الجهات ، بل لا تغاير بينهما ) اى بين الربع التالف بالهبة ، والموجود عند المرأة - من المستقر - ( الا بالاعتبار ) حيث إن الموجود من : المستقر ، والتالف من : المتزلزل ، ( فلا وجه لاعتبار
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 120 | السيد محمد الحسيني الشيرازي