تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
لا نصف الباقي ، وقيمة نصف الموهوب ، وان ذكروا ذلك احتمالا ، وليس الا من جهة صدق النصف على الباقي ، فيدخل في قوله تعالى : فنصف ما فرضتم
شرح
كل الدار إلى الزوج ( لا نصف الباقي ، وقيمة نصف الموهوب ) فإنه إذا كانت الهبة هبة لنصف الحقين اى هبة ربع منها المستقر ، وربع ثان متزلزل ، كان اللازم ان يسترجع الزوج بالطلاق ربعا لها فقط ، ويأخذ قيمة ربع آخر أتلفته هي بالهبة . والحاصل : ان للدار نصفين ، نصف مستقر بمجرد العقد ، ونصف متزلزل - ان دخل بها استقر ، وان لم يدخل رجع إلى الزوج - فإذا قالت المرأة : وهبت نصف الدار ، كان اللازم ان يكون هبة لنصفها المستقر ، فإذا طلق الزوج اخذ النصف المتزلزل ، لا أن تكون الهبة هبة لنصف نصفها المستقر ولنصف النصف المتزلزل حتى إذا طلق الرجل يكون يرجع إلى الرجل ، نصف النصف المتزلزل ، وتخسر المرأة قيمة نصف النصف المتزلزل ، الّذي وهبته ، ويبقى للمرأة نصف النصف المستقر ويكون الحاصل : ان له ثلاثة أرباع نصف بالهبة ، وربع بالطلاق بالإضافة إلى قيمة الربع ، ولها ربع ( وان ذكروا ) هؤلاء العلماء ( ذلك ) نصف الباقي ، وقيمة النصف الموهوب ( احتمالا ، وليس ) فتواهم باستحقاق الزوج : النصف الباقي ، ( الا من جهة صدق النصف ) الموهوب على نصفها المستقر ، فحين الهبة يكون الموهوب نصفها المستقر ، فينطبق الرجوع بالطلاق ( على ) النصف ( الباقي ، فيدخل ) النصف الباقي ( في قوله تعالى : فنصف ما فرضتم ) .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 119 | السيد محمد الحسيني الشيرازي