من غير ملاحظة وقوعه عنه ، أو عن غيره ، فان الظاهر وقوعه لنفسه ، لأنه عقد على ما يملكه ،
فصرفه إلى الغير من دون صارف ، لا وجه له .
ولعله لما ذكرنا ، ذكر جماعة كالفاضلين ، والشهيدين ، وغيرهم لو أنه أصدق المرأة عينا ، فوهبت نصفها المشاع قبل الطلاق استحق الزوج بالطلاق النصف الباقي
شرح
( من غير ملاحظة وقوعه ) اى البيع ( عنه ) اى عن نفسه ( أو عن غيره ) اى الموكل له ( فان الظاهر ) حسب القواعد ( وقوعه ) اى البيع ( لنفسه ) لا لغيره ، ولا مشتركا بين نفسه ، وبين غيره ( لأنه ) اى البائع ( عقد ) - بصيغة فعل الماضي - ( على ما يملكه ) .
( فصرفه ) اى العقد ( إلى الغير ) الموكل له ( من دون صارف ) إذ :
الفرض انه لا قصد للبائع في كونه عن الغير ، ولفظه أيضا ليس خاصا بالغير ( لا وجه له ) فان العقود تتبع القصود الصريحة أو التابعة لظاهر اللفظ - فيما إذا قصد ظاهر اللفظ - وكلاهما لا يوجدان بالنسبة إلى ملك الغير .
( ولعله لما ذكرنا ) من الحمل على نصفه المختص لعدم ظهور :
النصف المشاع ، في كونه من الحقين ( ذكر جماعة كالفاضلين ، والشهيدين ، وغيرهم ، لو أنه أصدق ) الزوج ( المرأة عينا ) كدار - مثلا - ( فوهبت ) المرأة ( نصفها ) اى نصف تلك العين ( المشاع ) ذلك النصف ( قبل الطلاق استحق الزوج بالطلاق ) قبل الدخول ( النصف الباقي ) فترجع